صفحة جزء
وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ( م 5 ) وإن دفع [ ص: 533 ] مكيلا بوزن أخذ مثل كيله ، كقرض ، واختار في الترغيب : يكفي وزنه ، إذ المبذول في مقابلة الشقص ، وقدر الثمن معياره لا عوضه .


( مسألة 5 ) قوله : وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : وإن عفا البائع عن الأرش من رجوع الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين ، وقلت : إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به ، انتهى .

أحدهما لا يرجع ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد ، ثم وجدته في المغني والشرح وشرح ابن رزين والحارثي قطعوا بذلك ، فلله الحمد .

[ ص: 533 ] والوجه الثاني ) يرجع ، والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف ، وأطلقه .

وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية