صفحة جزء
وإن قبل [ ص: 548 ] نصفهما بنصف الثمن أو باعه كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار ( م 29 ، 30 ) وإن قبل أحد مشتريين نصفه [ ص: 549 ] بنصف ثمن صح ، وجزم به ابن عقيل في الفنون وغيره ، لأنه قبل جميع ما أوجبه له ، وكذا مشتر من بائعين ، ويتوجه الوجه .


( مسألة 29 و 30 ) قوله : وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار ، انتهى . ذكره في رد أحد المبيعين بالعيب والذي يظهر أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا ؟ وفيه مسألتان .

( المسألة الأولى 29 ) لو أوجب البائع شفعتين من مكانين في البيع بثمن معين فقبل المشتري نصفهما بنصف الثمن فهل يصح البيع أم لا ؟ حكى في الانتصار خلافا في ذلك ( قلت ) : الصواب عدم الصحة ، فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم وقد قطع في الكافي في الخلع فيما إذا قال : بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال : واحدا بثلث الألف ، أنه لا يصح ، وهذه قريبة منهما .

( المسألة الثانية 30 ) لو باع شفعتين صفقة واحدة وكل واحد منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه فهل يصح البيع أم لا ؟ حكى في الانتصار خلافا في ذلك ( قلت ) : الصواب هنا الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية