صفحة جزء
ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما ؟ فيه وجهان ( م 31 ، 32 ) .


[ ص: 549 ] مسألة 31 و 32 ) قوله : ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما ؟ فيه وجهان ، انتهى . وفيه مسألتان :

( المسألة الأولى 31 ) إذا اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا .

( المسألة 32 الثانية ) : لو باع وكيلهما ملكيهما ، فهل الاعتبار بالوكيل في المسألتين أم بالموكلين ؟ أطلق الخلاف ( قلت ) : الصواب أن الاعتبار بهما ، لأن وكيلهما بمنزلتهما أشبه بما لو باشر العقد ، والله أعلم . فإذا قلنا الاعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري ، وفي المسألة الثانية تعدد البائع ، وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية ، قال في المغني والشرح : لو كانت دار لثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل فلشريكهما الشفعة فيهما ، وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان ، وعللاهما ، وهذه شبيهة بمسألة المصنف الثانية .

وقال في الرعاية الكبرى : وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري ؟ ( قلت ) : يحتمل أوجها ، انتهى . وهذه مسألة المصنف الأولى ، وظاهر كلامه في الرعاية أنه لم يجد في المسألة نقلا في المذهب ، فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظر ، ويحتمل أن يكون وجد نقلا واختلف الأصحاب في الترجيح ، وهو بعيد ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة فهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية