صفحة جزء
وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا ، والأصح ويملكه محييه ، ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا ، وعنه : وجار وكلأ ، ويلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره إن لم تجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر القاضي اتصاله بمرعى ، ويلزمه لزرع غيره ، على الأصح .

وقال ابن عقيل : لا لزرع نفسه ، قال أحمد : إلا أن يؤذنه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ، قال : وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ واحتج بالخبر .

وفي الروضة : يكره منعه فضل مائه [ ص: 554 ] ليسقي به ، للخبر ، ومتى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن ، ويحرم مقدرا بمدة معلومة ( م ) أو بالري أو جزافا ، قاله القاضي وغيره ، وقال : إن باع آصعا معلومة من سائح جاز ، كماء عين ، لأنه معدوم ، وإن باع كل الماء لم يجز ، لاختلاطه بغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية