صفحة جزء
ولعبد أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده ، في الأصح فيهما ، لأنه فعل حسي ، كاحتطابه ، فلم يمكن رده ، وفي ملكه ما تقدم فإن ملكه وأتلفه ففي ذمته ، وإلا في رقبته ، نص عليه .

وفي زاد المسافر لأبي عبد الله : في ضمانه إذا أتلف مالا قولان : أحدهما في رقبته كالجناية والثاني في ذمته وبالأول أقول ، ونقل ابن منصور : جنايته في رقبته وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه ، وله إعلام سيده العدل ، ولسيده العدل أخذه وتركه ليعرفه ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة صفاتها ، ويشهد عليها دون صفاتها ، وعنه : يلزمه اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وقيل : عليهما وكذا لقيط ، وقيل يلزمه : لئلا يسترقه ، فلو تركه فلا ولاية ، ذكره في الترغيب ، ومن وصفه وقيل : وظن صدقه أخذه ، ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين نص [ ص: 571 ] عليه وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه ، ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى : لا بأس ، وإن وصفه أحد مدعيين حلف ، ذكره أصحابنا ، ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ، ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه ، على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له ، وقيل : لا ، كوديعة وعارية ورهن وغيره ، لأن اليد دليل الملك ، ولا تتعذر البينة ، ويقيم بينة بالتقاط عبد ، وقيل : لا ، فإن أقام آخر بينة أنه له أخذه من واصفه ، ويضمنه مع تلفه ، وقيل : وله تضمين الدافع بلا حاكم ، ويتعين بدفع بدله إلى واصفه ، ويرجع عليه في الأولى ، ما لم يقر له بملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية