صفحة جزء
وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ( م 4 ) بلا حاجة . وحيث لم يحرم ( ش ) كره ، [ ص: 116 ] وفي كلام ابن تميم جاز ، وعنه يكره ، كذا قال .


( مسألة 4 ) قوله : " وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض " يعني هل يحرم أم يكره ؟ أطلق الخلاف ( إحداهما ) يكره ، وهو الصحيح ، جزم به في الفصول ، [ ص: 116 ] والمغني وشرح ابن منجى ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ، والمنور ومنتخب الآدمي ، وغيرهم لأنه يسير ( والرواية الثانية ) يحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية