صفحة جزء
[ ص: 644 ] يجب التعديل في عطية أولاده ، وقيل : لصلبه ، وذكر الحارثي : لا ولد بنيه وبناته [ وعنه ] لا في نفقة كشيء تافه ، نص عليه ، وقال أبو يعلى الصغير : كشيء يسير ، وعنه : بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه .

وفي شرح القاضي : وهذا مستحب كتسوية في وجه بين أب وأم وأخ وأخت ، ذكره في الواضح ، وعنه : المستحب ذكر كأنثى ، كنفقة ، واختاره في الفنون ، قال أحمد في رواية أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره وكان يقال : يعدل بينهم في القبل ، فدخل فيه نظر وقف واحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم ، والأصح هنا : لا ، ومثلهم بقية أقاربه ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، خلافا للشيخ وغيره ، وزعم الحارثي أنه المذهب ، وأنه عليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ، وهو سهو ، قال الشيخ في تعليل [ قوله ] لا تمكنه التسوية بالرجوع وقال عن القول

الأول : إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة ، ونقل حرب في ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول وترك ابنا له كيف حاله في هذا المال ؟ قال : لا بأس به لأن هذا كان في الشرك . وإن خص بعضهم أو فضله وقيل : لغير معنى فيه سوى [ ص: 645 ] برجوع ، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر والأشهر : وكذا بإعطاء ونص عليه ، وعنه : لا في مرضه ، ونقل الميموني وغيره : لا ينفذ .

وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر برده ، وإن مات قبله تبينا لزومه ، ذكره القاضي وغيره ، وعنه : لورثته الرجوع ، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا . وحكي عنه بطلانها ، اختاره الحارثي .

وقال أبو يعلى الصغير : قولهم لو حرم لفسد : والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى ، بدليل قوله في الصلاة في دار غصب ، فدل أنه على الخلاف ، وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين وله التخصيص بإذن ، ذكره الحارثي ، وله تملكه بلا حيلة ، قدمه الحارثي ، ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية