صفحة جزء
وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان ( م 11 و 12 ) وفي مختصر ابن رزين : يرجع جد ، في وجه ، ورجوعه [ ص: 651 ] بقوله ، علم الولد أو لا ، ونقل أبو طالب : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه ، إذا قبضها أعتقها ، فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي ، وذكر جماعة في قبضه مع قرينة وجهين وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ ، وليس الوطء بمجرده رجوعا ، وله أن يتملك خلافا لابن عقيل من مال ولده مطلقا ، ما لم يضره ، نص عليه ، وعنه : ما لم يجحف به ، جزم به في الكافي ، وفيه : وما لم يعطه ولدا آخر ، ونقله الشالنجي ، واحتج بأنه [ ص: 652 ] حين أخذه صار له فيعدل بينهما ، وعنه : له تملكه كله ، وقيل : بل ما احتاجه ، وسأله ابن منصور وغيره : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت ، ولا يصح تصرفه [ فيه ] قبل تملكه ، على الأصح وقال شيخنا : ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس .

وفي الموجز : لا يملك إحضاره مجلس حكم ، فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينة لم يحبس ، ويملكه بقبضه ، نص عليه ، مع قول أو نية ، ويتوجه : أو قرينة .

وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان ، بناء على حصول ملكه قبل قبضه ، ويصح بعده ، ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه ، نقل الأثرم : ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه ، وعلى حديث النبي عليه السلام { أنت ومالك لأبيك }


( مسألة 11 و 12 ) قوله : وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان انتهى ، يعني في كل مسألة احتمالان ، إذا علم ذلك فذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 11 ) إذا وهب المتهب لابنه ولم يرجع فهل يرجع الجد أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لا يملك الجد الرجوع ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني والمقنع وشرحه وشرح ابن منجى والشارح والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير [ ص: 651 ] وشرح الحارثي والفائق وغيرهم ، وهو ظاهر كلام غيرهم ، لاقتصارهم على الأب .

( والوجه الثاني ) له الرجوع ، وهو احتمال لأبي الخطاب ، قال في التلخيص : وهو بعيد قال الحارثي : وهو كما قال ، وأبو الخطاب وهم ، انتهى .

( تنبيه )

قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ظاهرا .

( المسألة الثانية 12 ) إذا رجع الابن في هبته التي وهبها أبوه له فهل للأب الرجوع فيما رجع إلى ولده أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح .

( أحدهما ) يرجع ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والحارثي والفائق والوجيز وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والوجه الثاني ) لا يرجع ، وهو احتمال في الهداية ، وفيه قوة .

( تنبيه )

قد لاح لك أيضا مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية