ونقل 
أبو داود  فيمن 
أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات قال : ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه ، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين ، وكان [ قال ] قبل ذلك : يسقط عن الميت دين ولده ، والأم كأب في تسوية فقط ، نص عليه . 
وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ،  
[ ص: 655 ] وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، قاله في الموجز ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب   nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ  ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين .