صفحة جزء
ونقل أبو داود فيمن أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات قال : ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه ، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين ، وكان [ قال ] قبل ذلك : يسقط عن الميت دين ولده ، والأم كأب في تسوية فقط ، نص عليه .

وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ، [ ص: 655 ] وهو ظاهر كلام الخرقي ، قاله في الموجز ، واختاره القاضي يعقوب والشيخ ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية