صفحة جزء
وإن جحده أو خلط بصرة موصى بقفيز منها بغيرها بخير وقيل : مطلقا ، أو عمل الثوب قميصا أو الخبز فتيتا أو نسجه أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان ( م 3 - 5 ) وذكرهما ابن رزين في وطئه .


[ ص: 663 ] مسألة 3 - 5 ) قوله : وإن جحده أو خلط صبرة موص بقفيز منها بغيرها بخير ، وقيل : مطلقا ، أو عمل الثوب قميصا أو الخبز فتيتا أو نسجه أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان ، انتهى في هذه الجملة مسائل :

( المسألة الأولى 3 ) إذا جحد الوصية فهل يكون رجوعا أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والحارثي وغيرهم .

( أحدهما ) ليس برجوع ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، وهو الصواب .

( الوجه الثاني ) هو رجوع ، صححه الناظم ، وقيد الخلاف بما إذا علم ، والظاهر أنه مراد من أطلق .

( المسألة الثانية 4 ) إذا خلط الصبرة الموصى بقفيز منها بغيرها بخير منها فهل يكون ذلك رجوعا أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لا يكون رجوعا . وهو الصحيح ، قال في الهداية : فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا ، وبه قطع في المذهب والمستوعب والكافي والمقنع [ ص: 664 ] والمحرر وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وشرح الحارثي ، وصححه في الخلاصة ، ولم يقيده أكثرهم بالخيرية ، بل أطلقوا ، فشمل الخيرية وغيرها ، وصرح به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والحاوي فقالوا : سواء كان دونه أو مثله أو خيرا منه .

( والوجه الثاني ) يكون رجوعا ، اختاره صاحب البلغة والرعايتين والحاوي ، ويأتي كلامهما ، قال الحارثي : وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد ، انتهى . وصرحوا بالخيرية ، وصححه الناظم فيما إذا خلطه بمثله ، وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال : هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك ، فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا ، انتهى .

( قلت ) : الصحيح من المذهب أن الخلط اشتراك ، فيكون موافقا لما قاله في المغني والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم ، فلا يكون رجوعا .

وقال في الرعايتين والحاوي الصغير : وإن وصى بقفيز منها ثم خلط بخير منها فقد رجع وإلا فلا ، وزاد في الكبرى : قلت : إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع ، وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا ، انتهى وقال في البلغة : ولو أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعا إلا أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعا ، انتهى .

( تنبيه )

تلخص أن صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وابن رزين وابن منجى والحارثي وغيرهم قالوا : لم يكن ذلك رجوعا ، ولم يقيده البعض بالخيرية ولا عدمها ، وقيده البعض كما تقدم ، والإطلاق موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى التقييد وعدمه ، وقيده صاحب البلغة والرعايتين والحاوي وغيرهم بالخيرية ، وهو موافق لما قدمه المصنف في تقديم المصنف الخيرية على الإطلاق ، مع أن الذين أطلقوا أكثر الأصحاب والذين قيدوا أقل ، وهو صاحب البلغة وتبعه ابن حمدان وصاحب الحاوي والله أعلم . بل [ ص: 665 ] الأولى له أن يجعل محل الخلاف المطلق مع الإطلاق ويقدمه ، ويجعل التقيد بالخيرية طريقة يؤخره عكس ما عمل ، والظاهر أنه تابع صاحب التلخيص وترجح عنده فقدمه :

( المسألة الثالثة 5 ) إذا عمل الثوب قميصا والخبز فتيتا أو نسج الغزل أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فهل يكون ذلك رجوعا أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي والفائق ، وأطلقه في الكافي والنظم في البناء والغراس .

( أحدهما ) يكون رجوعا ، وهو الصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وصححه في التصحيح فيما إذا جعل الخبز فتيتا ونسج الغزل ونحوه مما ذكره المقنع ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في النظم في غير البناء والغرس ، وقدمه في الكافي وغيرهما ، وصححه الحارثي فيهما ، وصحح في المحرر فيما إذا أزال اسمه فطحن الحب ونسج الغزل أنه رجوع .

( والوجه الثاني ) لا يكون رجوعا ، اختاره أبو الخطاب ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم ، قال في الخلاصة : لا يكون رجوعا ، في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية