صفحة جزء
[ ص: 667 ] تبرعه في مرض موته المخوف وقال في الانتصار في التيمم : أو غير مخوف بنحو هبة ومحاباة ، وقيل : وكتابة ، كوصية . واختلف فيها كلام أبي الخطاب ، وكذا وصيته بكتابته ، وإطلاقها بقيمته ، وخرج ابن عقيل والحلواني من مفلس رواية : ينفذ عتقه ، ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه ، في الأصح . والمخوف كبرسام ، ووجع قلب ورئة ، وإسهال لا يستمسك أو معه دم ، وفي المغني : أو زحير ، وحمى مطبقة وقولنج ، وهيجان صفراء أو بلغم ، ورعاف أو قيام دائم ، وابتداء فالج ، وما قاله طبيبان عدلان ، وقيل : أو واحد ، لعدم ، وذكر ابن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين ، والمرض الممتد ، كسل وجذام . فإن قطع صاحبه وعنه : أو لا فمن ثلثه ، والحاضر التحام قتال أو هيجان بحر ، أو وقوع طاعون ، أو هو أسير من عادته القتل ، وعنه : أو لا ، أو قدم ليقتل أو حبس له ، كمريض ، وعنه : لا ، والحامل عند الطلق ، نص عليه ، وعنه ، لنصف سنة ، كمريض ، حتى تنجو من نفاسها ، والأشهر مع ألم لا بعد مضغة .

وفي المغني : إلا مع ألم ، وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ، ذكره الشيخ وغيره كميت في حكمه ، ذكره الشيخ وغيره في الحركة في الطفل ، وفي الجناية ، وقال هنا : لا حكم لعطيته ولا لكلامه ، ومراده أنه كميت ، وذكر الشيخ أيضا في فتاويه [ ص: 668 ] إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ، ورثه وإن أبينت فالظاهر يرثه ، لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ، ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله ، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا . وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه ، ويأتي في الجناية في أن قطع حشوته أو مريئه أو ودجيه قتل ، ومن جرح موحيا فكمريض ، مع ثبات عقله .

وفي الرعاية : إن فسد عقله وقيل : أو لا لم يصح .

وفي الترغيب : من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت ، وهذا يوافق ما ذكره هو وغيره في الجناية ، وسيأتي ، ويصح معاوضة مريض بثمن مثله ، وعنه مع وارث بإجازة ، اختاره في الانتصار ، لفوات حقه من المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية