صفحة جزء
وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ، ومثلها وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه ، ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث ، ويتوجه الخلاف في جملة كهبة ، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف ، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه ، على الأشهر ، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان [ ص: 669 ] وجزم به في الترغيب ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ( م 1 ) ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه ، نص عليه ، وعنه : لا يستحقها ، صححها ابن عقيل وغيره ، قال أحمد : كوصية لوارث .


[ ص: 669 ] باب تبرع المريض ( مسألة 1 ) قوله : وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان ، جزم في الترغيب : ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : ومن تزوج مريضة بدون مهر مثلها فهل لها ما نقص ؟ قلت : يحتمل وجهين ، انتهى : وهما الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، فإذن في إطلاق المصنف نظر ، لأن الوجهين اللذين ذكرهما ابن حمدان إنما ذكرهما تخريجا من عنده لا أنهما للأصحاب . إذا علم ذلك فالصواب ليس لها إلا ما سمى ، كما قاله في الترغيب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية