صفحة جزء
ولو أعتق أمة قيمتها [ ص: 672 ] مائة وله مائتان ونكحها بمائة مهر مثلها ، صح عتقه ونكاحه ، وقيل : ولها المهر ، وفي إرثها الوجهان ، ويحرم وطء متهب حتى يبرأ أو يموت .

وفي الخلاف : له التصرف ، وفي الانتصار : والوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية