صفحة جزء
[ ص: 673 ] إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء ، فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ، ويعتق على وارثه ولم يرث ، وعنه : ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا ، وعنه : يقدم العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية