صفحة جزء
قال : ولا تسقط بحج ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ، ولا غير ذلك ( ع ) ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين ، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت ، وعنه مع الكثرة ( و م ) وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما ( م ) وقال أبو المعالي وغيره : يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان ، قال : ولو شك في صلاة هل صلى ما قبلها ؟ ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما كمتيمم شك : هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء ، ويتوجه فيها احتمال . وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه ( هـ ) والمذهب لا لأنه نادر ، ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل ، وهو الترتيب فلم يعذر ، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ، ثم صلى العصر في وقتها . صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر ، وعنه وبخشية فوت الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية