صفحة جزء
وإن قال من عبيدي فعنه : يعينه الورثة ، وعنه : القرعة ( م 2 ) وفي التبصرة هما في لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما ، وقوله أعتقوا عبدا فمجزئ عن كفارة ، ونقل صالح بثمن وسط ، وأحد عبيدي كوصية ، وقيل مجزئ عن كفارة ، ونقل ابن منصور القرعة هنا ، وجزم به ابن مقيل وغيره ، وقال في المستوعب : [ ص: 689 ] للعبيد تعيين عتق أحدهم ، فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية ، وقيل : بقرعة ، وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري ، كعبد من مالي ، وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء ، وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) وإن قتلوا بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة .


[ ص: 688 ] مسألة 2 ) قوله : وإن قال من عبيدي ، فعنه : يعينه الورثة ، وعنه : القرعة ، انتهى . وأطلقهما في المذهب . أحدهما يعطيه الورثة ما شاءوا ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية ابن منصور ، واختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما ، والشيرازي والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه الناظم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

( والرواية الثانية ) يعطي واحدا بالقرعة ، اختاره الخرقي وابن أبي موسى وصاحب المحرر وغيرهم . [ ص: 689 ]

( مسألة 3 ) قوله : وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري وإن ملكه قبل موته فوجهان ، انتهى . يعني إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته ، وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي والفائق .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الحاوي الصغير ، وقدمه في الرعايتين .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية