صفحة جزء
إذا وصى بثلثه عم ، وعنه : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بثلثي يوم أموت ، وديته مطلقا له ، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، خلافا للانتصار وغيره ، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف ، وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه ، والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، وإلا فلا فرق ، قال أحمد : { قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث } . وعنه : هي لورثته ، قال : لأنها إنما تجب بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية