صفحة جزء
ولو وصى بمنفعة أمته أبدا أو لآخر برقبتها أو بقائها تركة صح ، ولمالك رقبتها بيعها ، كعتقها ، وقيل : وعن كفارته كعبد مؤجر ، فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله ، وقيل : ببيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف وله قيمتها [ ص: 694 ] وولدها وقيمته من وطء شبهة ، وقيل : هن بمنزلتها ، وعليهما تخرج لو لم يقبض من قاتلها [ وعفا ] هل يلزمه القيمة ؟ وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة ، ولا يطأ . وفي الترغيب وجهان ، ولمالك نفعها خدمتها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها ، وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار .

وفي التبصرة : إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها ، ويحتمل أنه لمالك النفع ، قال : وهو أولى ، وقيل : يجد بوطئه وولده قن ، وتزويجها إليهما ، ويجب بطلبها ووليها مالك الرقبة ، وقيل : هما ، وفي مهرها ونفقتها وجهان ( م 6 و 7 ) ونفعها بعد الوصي [ ص: 695 ] لورثته ، قطع به في الانتصار وأنه يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمها ، وقيل : لورثة الموصي ، وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ فيه وجهان ( م 8 ) .


[ ص: 693 ] تنبيه )

قوله : فيمن أوصى بمنفعة أمته أبدا : ولمالك رقبتها بيعها كعتقها ، وقيل : وعن كفارته : فيبقى انتفاع رب الوصية [ بمنفعتها ] بحاله ، وقيل : يبيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف ، انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في جواز بيعها . والصحيح من المذهب جواز بيعها ، [ ص: 694 ] وقدمه المصنف ، فكذلك الكتابة على هذا القول ، فعلى هذا لا تكون هذه المسألة من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين ، والله أعلم .

( مسألة 6 و 7 ) قوله : وفي مهرها ونفقتها وجهان [ انتهى ] ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 6 ) مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتها ، أطلق الخلاف فيه ، وظاهر الشرح إطلاق الخلاف ، وكذا ابن منجى في شرحه .

( أحدهما ) لمالك الرقبة ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

( والوجه الثاني ) لمالك نفعها ، وهو المذهب ، وعند أكثر الأصحاب ، قال الشيخ في المغني والمقنع وغيرهما : وقال أصحابنا : وهو لمالك نفعها ، وجزم به في [ ص: 695 ] المنور وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وصححه في النظم وشرح الحارثي وغيرهما ، قال في الفائق : هذا قول الجمهور .

( المسألة الثانية 7 ) نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبتها ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) تجب على مالك الرقبة ، وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد ، وبه قطع أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن بكروس وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

( والوجه الثاني ) تجب على مالك المنفعة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، وقيل : يكون في كسبها فإن عدم ففي بيت المال ، قال الشيخ في المغني والشارح : فإن لم يكن لها كسب فقيل في بيت المال ، قال الحارثي : هو قول الأصحاب .

وقال الشيخ والشارح عن القول بكونه في كسبها : هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة ، انتهى . ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف إلا وجهين ، وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة أوجه ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم .

( مسألة 8 ) قوله : وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ [ ص: 696 ] فيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

( أحدهما ) يعتبر جميعها من الثلث ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم .

( والوجه الثاني ) تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة ، فيعتبر مما بينهما ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية