صفحة جزء
وإن وصى [ ص: 696 ] بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه مفردا ( م 9 ) ويصح بيعها ، ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده ، وبالمكاتب وهو كمشتريه ، ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ، ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه ، فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي ، وإن قال ضعوا [ ص: 697 ] نجما فما شاء وارثه ، وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه ، وإن قال ما شاء فالكل ، وقيل : لا ، كما شاء من مالها ، وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر .


( مسألة 9 ) قوله : وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه منفردا ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .

( أحدهما ) حكمها حكم المنفعة على التأبيد ، وهو المسألة التي قبلها ، وعليه الأكثر ، منهم القاضي ، وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب .

( والوجه الثاني ) إن وصى بمنفعته على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له ، وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث ، اختاره في المستوعب فقال : هذا الصحيح عندي ، فهذه تسع مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية