صفحة جزء
ولا تصح وصية إلا في معلوم يملكه الموصي ، كالوكالة ، كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه ، والنظر لصغاره ، وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصى له ، لا باستيفاء دينه مع رشد وارثه .

وفي الانتصار منع وتسليم في وكالة عامة ، كبيع ماله وصرفه [ ص: 713 ] في كذا وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثير ، وأن الوصية تصح كالأب للمصلحة ، كمضاربة ، يؤيد ما ذكره في رواية الميموني فيمن أوصى إليه في شيء لا يتجاوزه ، فإن أوصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره ، يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية