صفحة جزء
[ ص: 16 ] باب أصول المسائل والعول والرد . وهي سبعة ، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين ، فزوج وأخت لأبوين أو لأب تسمى اليتيمتان ; لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ، ولا ثالث لهما . وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة ، وربع أو ثمن والبقية أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية ولا نعول هذه الأربع . ونصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة ، وتسمى عول تسعة الغراء ; لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها ، والمباهلة زوج وأخت وأم ; لأن عمر شاور الصحابة فيها ، فأشار العباس بالعول ، واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس ، لكن لم يظهر النكير ، فلما مات عمر دعا إلى المباهلة ، وقال : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث ؟ وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط . فقيل له : لم لا أظهرت هذا زمن عمر ؟ قال : كان مهيبا فهبته . وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر ، وتعول على [ ص: 17 ] الأفراد إلى سبعة عشر ، كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين ، وهي أم الأرامل ; لأن الورثة نساء ، فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار ، ويعايا بها .

قال في عيون المسائل : ونظمها بعضهم :

قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداثا     مات ميت عن سبع عشرة أنثى
من وجوه شتى فحزن التراثا     أخذت هذه كما أخذت تلك
عقارا ودرهما وأثاثا

وثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين .

وفي التبصرة رواية : إحدى وثلاثين ، ولعل مراده بالرواية عن ابن مسعود كما قاله في الروضة ، وتسمى البخيلة لقلة عولها ، والمنبرية لقول علي [ رضي الله عنه ] على المنبر : صار ثمنها تسعا . وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب .


[ ص: 16 ] باب أصول المسائل ( تنبيه ) ذكر المصنف في هذا الباب مسألة المأمونية وليس هو محلها ولكن ذكرها استطرادا وإنما محلها المناسخات ولذلك ذكرها هناك في محلها ولعله لم يستحضر أنه ذكرها هنا ، وإلا لما ذكرها في المناسخات فإن من شأنه الاختصار والأمر قريب وإنما فيه تكرار لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية