والجهات الأبوة والأمومة والبنوة [ ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت بنت أخ ، وقيل : والأخوة ، ويلزم عليه إسقاطها مع بعدها لبنت أخ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : والعمومة ، وهو خلاف نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ] ويلزم عليه إسقاطها لبنت عم لأبوين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : كل ولد للصلب جهة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : كل وارث جهة ، فعمة وابن خال له ثلث ولها البقية ، ومعهما خالة أم الحكم كذلك ، والمذهب : يسقط بها ابن الخال ولها سدس والبقية للعمة ، وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين ، وتسقطهما أم أبي أم ، على هذه الرواية ، والمذهب : تسقط هي ، وإن 
أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما كشخصين ، وحكي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : بأقواهما ، فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول ، والبقية لهم ، كانفرادهم ، وظاهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وذكره في التعليق  
[ ص: 30 ] والواضح يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به ، 
فزوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب ، للزوجة الربع ، والبقية بينهما نصفين ، وتصح من ثمانية ، وعلى الثاني هي بينهما على سبعة ; لبنت البنت أربعة ، وللأخرى ثلاثة ، وتصح من ثمانية وعشرين ، بضرب سبعة في أربعة ، ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة ، كخالة وبنتي أختين من الأم وبنتي أختين من الأبوين ، وكأبي أم وبنت أخ لأم ، وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] .