صفحة جزء
، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي ، فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى ، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويأخذ اليقين الوارث منهما ، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا ، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه ، كأخ [ ص: 36 ] مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ; لأنه ورث مثلي الأخت يبقى تسعة ، كذا ذكر في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان ( م 1 ) ولهم الصلح [ ص: 37 ] على كل الموقوف إن حجب أحدا ، ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ، وقيل : تعمل مسألة حياته ، وتقف نصيبه إن ورث ، وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان ( م 2 ) ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه ، وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت الأول ، وقال في المغني : وكذا إن جهل وقت موته .


[ ص: 36 ] باب ميراث المفقود .

( مسألة 1 ) قوله : ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه ، كأخ مفقود في الأكدرية ، مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة ، تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ، لأنه ورث مثلي الأخت ، يبقى تسعة ، كذا [ ذكر ] في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان . انتهى . يعني إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارث اليقين ويوقف الباقي ، فإن قدم أخذ نصيبه ، وإن لم يقدم فهل حكمه حكم ماله أو يرد إلى ورثة الميت الذي مات في غيبته ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) أنه يكون لورثة المفقود ، وهو الصحيح ، صححه في المحرر والنظم ، قال في الفائق : هو غير صاحب المغني فيه ، وقطع به في الكافي والمقنع وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص ، قطع به في المغني ، وقدمه في الرعايتين . [ ص: 37 ]

( مسألة 2 ) قوله : وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان . انتهى .

يعني على القول بعمل مسألة حياته ووقف نصيبه إن ورث ، وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .

( أحدهما ) يؤخذ ضمين بذلك ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وصححه الناظم .

( الوجه الثاني ) لا يؤخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية