صفحة جزء
ولا يرث مكلف أو غيره انفرد أو شارك بقتل موروثه ولو بسبب إن لزمه قود أو دية أو كفارة ، وإلا ورث ، فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ، نص عليه ، وقيل : من أدب ولده فمات لم يرثه ، وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن [ ص: 55 ] في الحافر احتمالين ، ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح .


[ ص: 54 ] باب ميراث أهل الملل القاتل ( تنبيه ) قوله : وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان . انتهى . هذا من تتمة طريقة مؤخرة عند المصنف ، والمذهب ما قدمه ، وهو عدم الإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية