صفحة جزء
والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان ( م 9 و 10 ) ويسري إلى شقص شريك [ ص: 86 ] رهنا وقيمته مكانه ، قاله في الترغيب ، وكذا مكاتبا أو مدبرا ، وقيل : إذا بطلا ، ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا ، وعنه : بما بقي عليه ، جزم به في الروضة ، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا في ضمان الباقي وولائه ، وقيل : بقدر ملكيهما ، ومن قال أعتقت نصيب شريكي ، فلغو ، ولو قال : أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ، ونقل ابن منصور [ ص: 87 ] في ] دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .


( مسألة 9 ، 10 ) قوله على رواية الاستسعاء : ويستسعى العبد في بقيته ، وفي كونها قبل أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان . انتهى . شمل كلامه مسألتين .

( المسألة الأولى 9 ) هل يكون قبل الأداء كحر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الأحرار ، فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية ، والباقي إرث ، [ ص: 86 ] ولا يرجع العبد على أحد ، قدمه في الرعاية .

وقال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين ، وهو كما قال ، فإنهم قالوا : يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه ( قلت ) : وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يعتق حتى يؤدي جميع السعاية ، فيكون حكمه حكم عبد بعضه حر وبعضه رقيق ، فلو مات كان للشريك من ماله مثل ما له عند من لم يقل بالسعاية اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( المسألة الثانية 10 ) لو أعتق كافر حصته من عبد مسلم فهل يسري إلى الجميع أم لا ؟ وأطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ( أحدهما ) يسري ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم . قال في الفائق : يسري إلى سائره ، في أصح الوجهين ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين .

( والوجه الثاني ) لا يسري ، ذكره أبو الخطاب ومن بعده ، قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء ، وهو كما قال ، وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية