[ ص: 314 ] و [ يكره ] 
النداء إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما ، وذكره بعضهم عن علماء 
الكوفة  والأشهر [ كراهة ] نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف  ، وصنف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  في الرد على من فعل ذلك ، وروي بإسناده عن 
أبي العالية  قال : كنا مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في سفر فنزلنا 
بذي المجاز  على ماء لبعض 
العرب  فأذن مؤذن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، ثم أقام الصلاة ، فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل الماء " الصلاة " فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يسبح في صلاته ، حتى إذا قضيت الصلاة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : من الصائح بالصلاة ؟ قالوا 
أبو عامر  ، فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : لا صليت ولا تليت ، أي شياطينك أمرك بهذا ؟ أما كان في الله وسنة رسول الله ما أغنى عن بدعتك هذه ؟ وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة ، وإلا لم يكره .