صفحة جزء
ومن قال لأمته : أول ولد تلدينه حر ، أو إذا ولدت ولدا ، فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة ، وعنه : هما ، واختار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد [ منهما ] هل هو القرعة أو الانكشاف .

وفي الانتصار احتمال : لا يعتق ولد حدث ، كتعليقه بملكه ، وإن قال : آخر ، فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة [ ص: 92 ] وقت التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتبعها في العتق لا في الصفة ، وله وطء مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط ، نص عليه ، ويعتق ولدهما من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد ، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع ، نص عليه ، وعنه في حمل بعد تدبير : كحمل معتقة بصفة ، واختار في الانتصار : لا يتبع ، وفيه : هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ولد بموتهما قبل سيد أم لا ؟ لأنه لا مال لهما ، اختلف كلامه ، ويظهر الحكم في ولدهما .


[ ص: 91 ] مسألة 15 ) قوله : ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان . انتهى .

( أحدهما ) لا يعتق ، وهو الصحيح ، جزم به في المذهب والمنور وغيرهما ، وصححه في المغني والشرح وغيرهما .

( والرواية الثانية ) يعتق الحي ، اختاره القاضي والشريف أبو جعفر ، وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين ، وذكر في المستوعب أنه اختيار القاضي ، واقتصر عليه .

( مسألة 16 ) قوله : وإن قال : آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ، يعني اللتين في التي قبلها ، وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين .

( إحداهما ) لا يعتق ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المقنع والوجيز وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الشرح وغيره . [ ص: 92 ] والرواية الثانية ) يعتق ، وهو قياس قول القاضي والشريف أبي جعفر وما قدمه في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية