صفحة جزء
من قال : مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر ، شمل مكاتبيه ومدبريه وأم ولده ، وكذا أشقاصه ، ونقل مهنا : [ ص: 99 ] بنية ، كشقص فقط ، ذكره ابن عقيل ، وعبد عبده التاجر ، ( هـ ) مع عدم نية أو وجود دين ، وإن علق بشرط قدمه أو أخره فسواء إن صح تعليقه بالملك ، ذكره الشيخ في فتاويه ، وإن قال : عبدي أو زوجتي طالق ، ولم ينو معينا ، شمل الكل لا أحدهم بقرعة ، في المنصوص ، والمراد إن كان عبدا مفردا لذكر وأنثى ، وإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا ، قال أحمد فيمن قال لخدم له رجال ونساء : أنتم أحرار ، وكانت معهم أم ولده ولم يعلم بها : إنها تعتق ، قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة : وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل ، وإن قال : أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو [ أدى ] أحد مكاتبيه وجهل ، أقرع أو وارثه وعتق واحد ، نص عليه ، وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ، ويبطل عتق الآخر ، وقيل : لا ، كالقرعة بحكم حاكم ، وإن قال : أعتقت هذا ، لا بل هذا ، عتقا ، وكذا إقرار وارث ، وإن أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي ، كقوله له ولأجنبي أو لبهيمة : أحدهما حر ، عتق وحده ، واختار الشيخ : يقرع ; لأنهما محل للعتق وقت قوله ، وكذا الطلاق .


( تنبيه ) . قوله : ومن قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر شمل مكاتبوه ومدبروه . انتهى . كذا في النسخ ، وصوابه مكاتبيه ومدبريه ; لأنه مفعول .

التالي السابق


الخدمات العلمية