صفحة جزء
وفي عتقه بالاعتياض وجهان ( م 4 ) وإن بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو عوضه برده ولم يزل عتقه ، وفيه وجه : كبيع ، ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق ، وإن ادعى تحريمه قبل ببينة ، وإلا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رده [ ص: 111 ] إلى مالكه إن أضافه إلى مالك ، وإن نكل حلف سيده .


( مسألة 4 ) قوله : وفي عتقه بالاعتياض وجهان [ انتهى ] يعني إذا أعطاه مكان الواجب عليه شيئا عوضا عنه . وأطلقهما في البلغة والرعاية الكبرى .

( أحدهما ) يعتق ، وهو الصواب إن كان المعنى ما فسرتها به ، وهو الظاهر ، ثم وجدته في المغني والشرح قالا : وإن صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه مثل أن يصالح عن النقود بحنطة أو شعير جاز ، لكن لا يجوز أن يكون مؤجلا ، وإن صالحه عن الدراهم بدنانير ونحوه ، لم يجز التفرق قبل القبض .

وقال القاضي : ويحتمل أن لا تصح هذه المصالحة ; لأن هذا دين من شرطه التأجيل فلم تجز المصالحة عليه بغيره ; ولأنه دين غير مستقر ، فهو كدين السلم ، قال الشيخ والشارح : والأولى ما قلناه . انتهى . وفرقا بينه وبين السلم فوافقا ما اخترناه ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره .

( والوجه الثاني ) لا يعتق بذلك ، وهو ما قاله القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية