صفحة جزء
وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته ، فيقدمها محجور عليه ; لعدم تعلقها برقبته ، فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه ، بخلاف الأرش ودين الكتابة ، وعنه : تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته ; لفوات الرقبة ، وقيل : يقدم دين المعاملة ، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء ، وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد [ ص: 121 ] موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة أم يتحاصان ؟ فيه روايتان ، وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم ؟ فيه وجهان .


[ ص: 121 ] تنبيه ) قوله : وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته ، فيقدمها محجور عليه ; لعدم تعلقها برقبته ، وعنه : تتعلق برقبته ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته . لفوت الرقبة ، وقيل : يقدم دين المعاملة ، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء ، وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة أم يتحاصان ؟ فيه روايتان ، وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم ؟ فيه وجهان . انتهى الذي ذكره ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب ، والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف ، وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية