[ ص: 125 ] إذا 
اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد ، كالعقد وقدر الأداء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عكسه ، اختاره جماعة ، كعتقه بمال ، ويتوجه فيه مثلها ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتحالفان ، اختاره 
أبو بكر  ، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه ، إلا مع حصول العتق فلا يرتفع ، فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه ، وإن قال : قبضتها إن شاء الله أو زيد ، عتق ، ولم يؤثر ، ولو في مرضه ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره ، وفي الترغيب الثانية .