صفحة جزء
وهل تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع الولد والكسب فيها [ ص: 127 ] ويجب الإيتاء ؟ فيه وجهان ( م 20 - 24 ) وكذا جعل من أولدها أم [ ص: 129 ] ولده ( م 25 ) وفيه وجه في الصحة ، ذكره القاضي ، وعنه : بطلانها بعوض محرم ، اختاره أبو بكر


[ ص: 127 ] مسألة 20 - 24 ) قوله في الكتابة الفاسدة : وهل تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع الولد والكسب فيها ويجب الإيتاء ؟ فيه وجهان . انتهى . فيه مسائل .

( المسألة الأولى 20 ) هل تنفسخ الكتابة الفاسدة بالموت أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

( أحدهما ) تنفسخ ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي وأصحابه ، وبه قطع صاحب الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .

( والوجه الثاني ) لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

( المسألة الثانية 21 ) هل تنفسخ بالجنون والحجر للسفه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

( أحدهما ) تنفسخ ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وبه قطع صاحب الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وغيرهم .

( والوجه الثاني ) لا تنفسخ ، اختاره أبو بكر ، قال الشيخ في المغني : وهو الأولى .

( المسألة الثالثة 22 ) هل يتبع الولد فيها كالصحيحة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم . [ ص: 128 ] أحدهما ) لا يتبعها ، قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه : هذا أقيس وأصح .

( والوجه الثاني ) يتبعها ، صححه في التصحيح وغيره ، وقطع به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الكافي وغيره ، قال في القاعدة الحادية والعشرين : إن قلنا هو جزء منها تبعها ، وإن قلنا هو كسب فوجهان ، بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة .

( المسألة الرابعة 23 ) هل يتبع الكسب فيها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) ما فضل عن الأداء فيها لسيده فلا يتبع ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي والنظم والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الشرح .

( والوجه الثاني ) ما فضل يكون للمكاتب ، قال القاضي : ما في يد المكاتب وما يلبسه وما يفضل في يده بعد الأداء فهو له . انتهى . وكلامه في الرعايتين والحاوي كالمتناقض ، فإنهما قطعا بأن لسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده ، وقالا قبل ذلك : وفي تبعية الكسب وجهان ، ولعلهما مسألتان .

( المسألة الخامسة 24 ) هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة أم لا أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) لا يجب ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم .

( والوجه الثاني ) هي كالصحيحة في ذلك . [ ص: 129 ]

( مسألة 25 ) قوله : بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم : وكذا جعل من أولدها أم ولده ، يعني جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة وقلنا في الصحيحة : إنها تصير أم ولد ، فهل تصير أم ولد في الفاسدة ؟ . [ ( أحدهما ) تصير ] أم ولد بذلك كالصحيحة ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا تصير بذلك أم ولد ، والمصنف قد أطلق الخلاف في جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الصحيحة أم ولد ، فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية