صفحة جزء
[ ص: 130 ] إذا أولد حر ولو محجورا عليه أمته ، وعنه : أو أمة غيره ، بنكاح أو غيره .

وفي المغني : لا بزنا ، ثم ملكها ، وعنه حاملا ، وعنه : ووطئها حال حملها ، وقيل عنه : في ابتداء أو وسط ، فوضعت ما يصير به نفسا ونقل حنبل وأبو الحارث : يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر ، وإن كان أقل من ذلك فلا ، واحتج بحديث ابن مسعود : في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع ، وقدم في الإيضاح : ستة أشهر ، وجزم في المبهج : ما يتبين فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته ، ونقل الميموني : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك ; لما في بطنها ، حتى يعلم ، وتعتق من كل ماله ، ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : لا يلحقه الولد .

وفي الفصول والمنتخب : أن هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية