صفحة جزء
وحكم أم الولد كالأمة ، نقله الجماعة ، لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها وعنه : يحد قاذفها ، وعنه : إن كان لها ابن ; لأنه إنما أراده ، كذا قال ابن عمر ، وعنه : يكره بيعها ، فقيل : [ ص: 132 ] لا تعتق بموته ( م 2 ) وهل هذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع ، والأقوى شبهة ، قاله شيخنا : وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب .

وقال ابن عقيل في فنونه : يجوز البيع ; لأنه قول علي وغيره ، وإجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم إجماع الصحابة ، وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفراييني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز ، وكلما حنث فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء أو دونها ، وعنه بالأرش كله ، كقن في رواية أنها إن تكررت بعد الفداء تعلقت بذمتها ، قدمه في الترغيب ، وتعتق بقتلها سيدها ، ولوليه [ ص: 133 ] القود ، ويلزمها مع اختيار المال والقتل خطأ الأقل من قيمتها أو ديته ، وعنه : قيمتها ، اختاره الخرقي .

وفي الروضة : في قتل الخطإ الدية على العاقلة ; لأن عند آخر جزء مات من المقتول عتقت ووجب الضمان .


[ ص: 132 ] مسألة 2 ) قوله : وعنه : يكره بيعها ، فقيل : لا تعتق بموته . انتهى . قال في الفائق بعد ذكر الرواية : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد ، وبعضها مع عدم سعته ، ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم ، قال في الحاوي الصغير : إذا أولدها عتقت بموته من كل ما له ، إلا أن نقول : له بيعها ، فلا تعتق بموته .

وقال في الرعايتين : إذا صارت أم ولده ، عتقت بموته من كل ما له ، وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق ، فظاهر هذه العبارة أن المقدم أنها تعتق ، ولو قلنا بجواز بيعها ، وهو ظاهر كلام جماعة ، والقول الذي ذكره المصنف هو الذي قاله الشيخ والشارح وابن رزين وصاحب الفائق والحاوي ، وهو القول المذكور في الرعايتين ، وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا قولا واحدا بهذه الصيغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية