صفحة جزء
وقيل : يكره للزوجين نظر فرج ( و ش ) وقيل : عند وطء ، قال ابن الجوزي : ولهذا ينفرد الأكابر بالنوم لتجدد ما لا يصلح فيه ، ويتوجه خلافه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه { فراش للزوج وفراش للمرأة وثالث للضيف ورابع للشيطان } وكذا سيد مع سريته ، ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما ، ويتوجه : يكره ، فإن زوجها نظر غير عورة .

وفي الترغيب : كمحرم ، ونقل حنبل : كأمة غيره .

وفي الترغيب وغيره : يكره نظر عورته . وفي المستوعب وغيره : يستحب أن لا يديمه وفي نهاية الأزجي : يغض بصره عنها ; لأنه يدل على الديانة وليس صوت الأجنبية عورة ، على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة واللمس قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، اختاره شيخنا ( م 8 ) .


[ ص: 157 ] مسألة 8 ) قوله : واللمس ، قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، واختاره شيخنا . انتهى .

( القول الثاني ) هو الصواب بلا شك ، وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في المغني والشرح في التحريم بالنظر إلى الفرج لا ينشر الحرمة ; لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر . انتهى . والقول الأول لا أعلم من اختاره ، وهو ضعيف بالنسبة إلى الأول في بعض الصور ، ويحتمل الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس ، إن كان التأثير بهما عنده سواء فهما كذلك ، وإلا فاللمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية