صفحة جزء
[ ص: 159 ] يحرم تصريح أجنبي بخطبة معتدة ; وله التعريض لغير مباحة برجعة . والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان وإلا حلا ( م 9 ) وإجابتها كهو .

وفي الانتصار والمفردات : إن دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة . والتعريض : إني في مثلك راغب ، وتجيبه : ما يرغب عنك ، ونحوهما .


[ ص: 159 ] مسألة 9 ) قوله في التصريح بالخطبة : والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم : ( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وبه قطع في العمدة وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره . والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية