صفحة جزء
ويشترط الولي ، فلا تزوج نفسها ولا غيرها ، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها ، وعنه : أي رجل أذنت له ، وعنه : هي ، تعقده فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليها ، وبدونه كفضولي ، فيطلق ، فإن أبى ، فسخه حاكم ، نص عليه . وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان .

وفي الوسيلة روايتان ( م 5 ) وعنه : لها أن تأمر رجلا يزوجها . وعنه : وتزوج نفسها ، ذكرها جماعة ، وفي هذه المسألة ذكر جماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل } لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان ; لأن المجاز من القول لا يجوز [ ص: 176 ] تأكيده قالوا : كذا ذكره أهل اللغة : ابن قتيبة وغيره . وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) [ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا ، وهو ظاهر الخرقي ] إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها ، في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان ( م 7 ) في الترغيب . وفي أخرى : لا تلي ، فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ، ويجبر من يجبر المولاة . وفي الترغيب : المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها ؟ فيه وجهان .


[ ص: 175 ] مسألة 5 ) قوله في اشتراط الولي : لو زوجت نفسها بدون إذن ولي فكفضولي فيطلق فإن أبى فسخه الحاكم ، نص عليه ، وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان ، وفي الوسيلة روايتان . انتهى . وأطلقهما في الفائق .

( أحدهما ) لا ينقض ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، ونصروه ، وصححه المجد في شرحه .

( والوجه الثاني ) ينقض ، خرجه القاضي ، وهو قول الإصطخري من الشافعية .

[ ص: 176 ] مسألة 6 ) قوله : وعتيقتها كأمة في رواية ، وفي أخرى : لا تلي . انتهى . إحداهما ، هي كالأمة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال الشيخ في المغني والشارح : هذا أصح ، واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع به ابن رزين في شرحه . والرواية الثانية ، لا تلي نكاحها وإن وليت نكاح أمتها .

( مسألة 7 ) قوله : وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان . انتهى . أحدهما : لا يستأذن ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقواعد المذهب تقتضيه .

( والوجه الثاني ) لا بد من إذنه ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية