صفحة جزء
[ ص: 178 ] وأحق ولي بنكاح حرة أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، ثم ابنه وإن نزل ، وقيل عكسه ، وأخذه في الانتصار من نقل حنبل : العصبة فيه من أحرز المال . ثم أخوها لأبويها ، ثم لأبيها ، اختاره أبو بكر وجماعة ، وعنه : هما سواء ، اختاره الأكثر ، ومثله تحمل العقل وصلاة الميت ، وابنا عم أحدهما أخ لأم ، ونقل أبو الحارث : الأخ لأبوين أولى ، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا ، ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة نسب [ كالإرث ] . وعنه : يقدم الابن على الجد ، وعنه : عليها يقدم الأخ على الجد ، وعنه : سواء ، ثم الولي المعتق ، ثم أقرب عصبته ، وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها ، ثم السلطان أو نائبه . قال الإمام أحمد رحمه الله : والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا . وعنه : أو والي البلد وكبيره ، واختاره شيخنا ، وعنه : أو من أسلمت على يده ، قال شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) ، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فقيل : توكل من يزوجها ، وقيل : لا تتزوج ، كلاهما لأصحاب الشافعي وأحمد ، والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره : [ ص: 179 ] يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان ، كالعضل ، فإن تعذر ذلك وكلت . وعنه : ثم عدل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية