صفحة جزء
ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان ( م 11 ) ، ووكيله كهو ، فإن زوج نفسه ففضولي . ولا يكفي إذنها [ ص: 182 ] لموكله ، ذكره الشيخ وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم وقيل : ولا مجبر ، وقيل : يعتبر التعيين لغير مجبر ، وقيل : وله . وفي الترغيب : لو منعت الولي من التوكيل امتنع . ويتقيد وكيل أو ولي مطلق بالكفء إن اشترط ، ذكره في الترغيب . وإن قال زوج أو اقبل من وكيله زيد أو أحد وكيليه فزوج أو قبل من وكيله عمرو لم يصح ذلك .


( مسألة 11 ) قوله : ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان . انتهى . يعني إذا زوج الأجنبي أمة غيره ثم ملكها من تحرم عليه ، كأخيها وعمها ونحوهما ، فأجازه ، فهل يصح كالفضولي أو لا يصح هنا ، وإن صح في الفضولي ؟ هذا الذي يظهر . والذي يظهر أن النكاح هنا لا يصح ، وإن صح في نكاح الفضولي إذا أجازه الولي ; لأن حالة التزويج هنا كان من ملكها غير ولي ألبتة ، والله أعلم . ثم وجدته في المغني قدم ذلك ، وكذلك الشارح ، فلله الحمد . [ ص: 182 ]

( تنبيه ) . قوله : ووكيله كهو . . . وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم . انتهى . ظاهر هذا أن للولي أن يوكل من غير إذن من يريد أن يزوجها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وتقدم في باب الوكالة أن ظاهر ما قدم هناك عدم الصحة من غير إذن ، وتقدم التنبيه عليه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية