صفحة جزء
وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد ، وبنت زوجته وبنت ابنها كذلك نقله صالح وغيره وإن نزلن ، بالدخول ، وقيل : في حجره ، واختاره ابن عقيل ، وهن الربائب . لا زوجة ربيبه ، ذكره في المجرد والفنون . فإن ماتت الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن . وعنه يحرمن بالموت والخلوة . فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان ( م 1 ) . وفي المذهب هو كنكاح . وفيه بشبهة [ ص: 196 ] وجهان . والزنا كغيره ، واحتج في رواية أبي الحارث بأن الحرام قد عمل حين أمر سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة .


[ ص: 195 ] باب المحرمات في النكاح ( مسألة 1 ) قوله : فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .

( أحدهما ) لا يثبت التحريم بذلك ، وهو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح وحواشي ابن نصر الله وغيرهما ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره . وقاله القاضي في خلافه [ ص: 196 ] في وطء الصغيرة ، وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وصححه الزركشي في الصغيرة .

( والوجه الثاني ) يثبت به التحريم ، وقاله القاضي في الجامع الصغير ، وهو ظاهر ما قطع به في المنور فيهما .

( تنبيه ) . قوله : وفي المذهب هو كنكاح ، وفيه بشبهة وجهان ، والزنا كغيره ، انتهى . هذا كله كلام ابن الجوزي في المذهب ، وهو عجيب منه ; لكونه جعل وطء الزنا كوطء الحلال ، وحكى في وطء الشبهة وجهين . واعلم أن الصحيح من المذهب أن الوطء بشبهة يثبت به تحريم المصاهرة كالوطء الحلال ، وعليه الأكثر ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وقدمه المصنف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية