ولا يصح إلا مرتبا   ( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد . فظاهره لا يعتبر 
موالاة بين الإقامة ،  [ ص: 318 ] والصلاة 
( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي 
 nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر  أتصلي فأقيم ؟ ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ولم يعدها ، ويأتي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في أذان الفجر .