صفحة جزء
وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو خالتيه أم لا ؟ كجمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها ؟ فيه روايتان ( م 5 ) [ ص: 200 ] وحرمه في الروضة ، قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا ، يعني على الأختين . ولو أن لكل رجل بنتا ووطئ أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ، ذكره ابن عقيل .


[ ص: 199 ] مسألة 5 ) قوله : وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو خالتيه أم لا ؟ فيه روايتان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي .

( إحداهما ) لا يكره ، وهو قوي ، وبه قطع في المستوعب والوجيز وغيرهما ، وقدمه في الرعاية وغيره . [ ص: 200 ] والرواية الثانية ) يكره ، وبه قطع في الكافي ، وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية