صفحة جزء
وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، نص عليه . وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ( م 11 ) ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة . وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ فعنه : له ذلك ، ذكرها شيخنا ، واختارها واختاره الشيخ ، وعنه : لا ، ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب ، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره ، فإنه نص أحمد في رواية أبي طالب ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع ، كما ذكره الشيخ ، وفي القياس نظر ، وعنه : [ ص: 206 ] إن لزمتها عدة من غيره حرم ، وإلا فلا ، وهي أشهر ( م 12 ) وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . والزانية محرمة حتى تعتد وتتوب ، نص عليهما .

وفي الانتصار : ظاهر نقل حنبل في التوبة : لا ، وقاله بعض أصحابنا إن نكحها غيره ، ذكره أبو يعلى الصغير ، وعنه : ويتوب الزاني إن نكحها ، ذكره ابن الجوزي عن أصحابنا ، والتوبة كغيرها ، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن عمر وابن عباس .


[ ص: 205 ] مسألة 11 ) قوله : وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، وفي [ وطء ] أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في موضع .

( أحدهما ) لا يجوز ولا يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وابن عقيل ، وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره .

( والوجه الثاني ) تجوز ، وبه قطع في المستوعب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر ، وهو احتمال في المغني ، والشرح .

وقال القاضي في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حملا ، واستبعده المجد ، قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال المجد ; لأن التحريم هل لأجل الجمع بين خمس ، فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى تستبرئ ، وصرح به صاحب الترغيب . انتهى .

[ ص: 206 ] مسألة 12 ) قوله : ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة ، وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ فعنه : له ذلك ، ذكره شيخنا ، واختارها واختاره الشيخ ، وعنه : لا . ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب وعنه إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا ، وهي أشهر . انتهى . الذي قال المصنف : إنه أشهر هو المذهب ، قال في المحرر والحاوي الصغير : وهي أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الزركشي في العدة وعلى هذا الأصحاب ، كأنه ما عدا أبا محمد . انتهى . وجزم به في المنور وغيره ، والرواية الأولى التي اختارها الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق صححها الناظم ، فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين . والرواية الثانية قدمها في الرعايتين ، قال في الكافي : ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ وذكرها في المغني قياس المذهب ، والرواية التي قبلها أقوى وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية