صفحة جزء
[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح . إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب ( م 1 ) وأن على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، قال شيخنا : أو إن تزوج [ عليها ] فلها [ ص: 212 ] تطليقها ، صح ، فإن خالفه فلها الفسخ ، نص عليه ، كزيادة مهر أو نقد معين ، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر ، وذكر جماعة طريقة : لا يجوز له السفر ، كهذه الصورة . قال شيخنا : ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرها .


[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح ( مسألة 1 ) قوله : إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله ، في ظاهر المذهب ، انتهى ، الذي قاله في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقاله القاضي في موضع من كلامه ، والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي : هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم ، قال : وقال الشيخ تقي الدين : هو ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين . انتهى . ( قلت ) : وهو الصواب ، قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا ، قال الشيخ تقي الدين : وكذا قال القاضي وغيره كما قال المجد : إذا شرط لها في العقد ، قال : ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد ، كما دل عليه كلام أحمد . انتهى . فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره ، كما قال في المحرر ، ولم يطلع عليه المصنف ، فلذلك عزاه إلى صاحب المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية