صفحة جزء
وإن زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر لم يصح العقد ، كشرطه ، وعنه : بلى ، وهو شغار ، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به ، نص عليه ، وقيل : بمهر المثل .

وفي الخرقي والانتصار : لا يصح ، وذكره ابن عقيل رواية : وقيل : لا يصح مع قوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط ، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسميته ، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية