صفحة جزء
وإن ادعت الجهل بعتقه ، قيل : يجوز جهله ، وقيل : [ ص: 226 ] لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا فسخ ، نقله الجماعة ، وكذا لا فسخ إن ادعت جهل ملك الفسخ ، نقله الجماعة ، وعنه فيهما : بلى ، اختاره جماعة ، وعليهما وطء صغيرة ومجنونة ، وقيل : لا يسقط ، ولا خيار بعتقهما معا ، وعنه : بلى ، وعنه : ينفسخ ، نقله الجماعة ، كاحتمال في الواضح في عتقه وحده ، بناء على غناه عن أمة بحرة ، وذكره غيره وجها إن وجد طولا ، وذكر الشيخ ما ذكره غيره : لا خيار له ; لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها ، قال : فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ، ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار ، وكذا في الاستدامة ، كذا قال .


[ ص: 226 ] مسألة 11 ) قوله : وإن ادعت جهلا بعتقه قيل : يجوز جهله ، وقيل : لا يخالفها ظاهرا انتهى .

( القول الأول ) عليه الأكثر ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب [ ص: 227 ] والمغني والكافي والمقنع وغيرهم ، قال في الرعاية : ومثلها يجهله .

( والقول الثاني ) هو الصواب ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية