صفحة جزء
وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل : لا يبطل ، ( و ) وقيل بلى ( م 5 ) ، فعلله صاحب المحرر بأنه قد يظنه سامعه متلاعبا فأشبه المستهزئ ، وعلله الشيخ وغيره بأنه محرم فيه ، زاد بعضهم كالردة ، فدل أن كل محرم سواء .


[ ص: 318 ] مسألة 5 ) وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل ، وقيل بلى ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق ، أحدهما تبطل ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع وغيرهم ، فإنهم أبطلوه بالكلام المحرم ، وأطلقوا وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر ، والإفادات والوجيز والتسهيل وتجريد العناية ، والمنور ومنتخب الآدمي ، وغيرهم ، وصححه ابن تميم ، واختاره في الفائق وقدمه المجد في شرحه وابن حمدان في الرعاية الصغرى ، قال في الحاويين : ولا يقطعهما بفصل كثير ، ولا كلام محرم ، وإن كان يسيرا ، والقول الثاني لا يبطل بذلك ، قال في الخلاصة : ولا يقطع الأذان بقول ولا فعل ، فإن قطعه وكان كثيرا لم يعتد بأذانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية