صفحة جزء
ومن زوج مدبرة له لا يملك غيرها ، قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات عتقت ، ولا فسخ قبل الدخول ; لئلا يسقط المهر أو يتنصف ، فلا يخرج من الثلث فيرق بعضها ، فيمتنع الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية