صفحة جزء
[ ص: 244 ] ولو قارن الإسلام وكذا لو أسلم أحدهما ثم أحرم وأسلم الآخران لم تتنجز الفرقة ، وفيه : لو تحاكموا في أصل العقد لم يحكم بصحته إلا إذا عقد كمسلم ، إلا في الولي لا يعتبر إسلامه ، ويعتبر ذلك في الشهود ، على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية